الناس وتشجيعهم على الحضور وإقامة الدروس الإسلاميّة لمدرسة أهل البيت عليهم السّلام لا سيّما للصغار والفتيان وتشويقهم للحضور عبر إهداء بعض الجوائز لهم ، وإقامة مسابقات ثقافيّة حول مدرسة أهل البيت عليهم السّلام ، وما يقتضي من شراء بعض الاحتياجات وتسجيل هذه الأنشطة على الكاسيت وبيعها لمصلحة الحسينيّة ؟
الجواب : إن كان المفهوم عرفا في بلدكم من صيغة الوقف على مأتم الحسين عليه السّلام ما يشمل مآتم باقي الأئمّة عليهم السّلام وكذلك المصارف الدينيّة الأخرى المناسبة لمأتم من هذا القبيل جاز كلّ ذلك .
مسألة ( 729 ) : قد بني في طرف مقبرة المدينة حسينيّة لإحياء الشعائر الدينيّة ، ثمّ وقع خلاف بعد ذلك بين سكّانها على جواز التصرّف في أرض المقبرة بمثل هذا العمل ، علما بأنّ الأرض لم تثبت وقفيتها ، فهل يجوز إتمام بناء الحسينيّة والدخول والخروج إليها ومنها وإحياء مراسم العزاء فيها ؟
الجواب : كلّ أرض لم تثبت شرعا كونها مقبرة ولا كونها وقفا ولا كونها ملك أحد جاز الدخول فيها والتصرّف بأيّ بناء أو مراسيم .
مسألة ( 730 ) : توجد لديّ أموال وهذه تابعة إلى أبناء شهيد وأنا وصي عليهم ، هل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال مثل مساعدة المحتاجين أو إعطائها بعنوان القرض ؟
الجواب : الأحوط وجوبا ترك ذلك أمّا المساعدة المجّانية فلا تجوز قطعا .
مسألة ( 731 ) : هل يجوز للوكيل أن يتصرّف بكلّ ما يملك الميّت إذا كان له إذن مسبق أثناء حياته ؟ وكيف يكون حكم أمواله وما يملك إذا أعطاه إيّاه - أي وهبها له في أثناء حياته - وقال له : كلّ ما أملك هو هبة لك ؟ وهل يسقط حقّ الورثة في مضمون السؤال ؟
الجواب : الوكالة في حال الحياة لا تجوّز التصرّف في مال الميّت بعد موته ، أمّا إذا كان وصيّا لما بعد موته فالوصيّة لا تنفذ في أكثر من ثلث التركة ، وأمّا الهبة فإن كانت
الفتاوى المنتخبة — صفحة 207
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٠٧