تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أن نرفع الأمر إلى مقام نائب الإمام الحجّة « عجّل اللّه فرجه » عسى أن نحظى برأيه السديد في هذه المسألة المعضلة ، وارتباطا بهذا الأمر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الأسئلة : 1 - هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العشر منها ؟ الجواب : نعم يجوز . 2 - إذا اشترط المخرج لها العشر نقدا فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطاءه العشر من ثمنها والباقي يشترى به أملاك أخرى للوقف ، أو بيع العشر من الأرض فقط ودفع المال للمثبت لها ؟ الجواب : يجوز بيع العشر . 3 - لو عرض علينا العوض عنها بأراض أو أملاك أخرى دون الأرض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنّا ؟ الجواب : لا يجوز . 4 - إذا رأينا بأنّ استبدالها بأملاك في بلد آخر أنفع وأصلح فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال ؟ الجواب : لا يجوز . مسألة ( 728 ) : أوقف جدّي حسينيّة وقد حدّد مصارف موارد الوقف من الدكاكين أو العقار المؤجر للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى تعمير والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء عليه السّلام ، فهل يجوز لنا التصرّف بأموال موارد الحسينيّة لعمل هذه النشاطات داخل الحسينيّة مثل : إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السّلام من مواليد ووفيات ومجالس العزاء والوفيات والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك ، وما يقتضي ذلك من إظهار مظاهر الفرح والحزن وتوزيع الحلويّات والإطعام والشاي والقهوة وما إلى ذلك ، واستيجار خدم للحسينيّة وحراستها وطبع الدعوات والإعلانات لحث