مسألة ( 709 ) : شخص عزم على معاهدة اللّه أن لا يفعل شيئا من المحرّمات ، وفعل بعد ذلك فما حكمه ؟
الجواب : لا أثر للعزم ما لم يتلفّظ بجملة « عاهدت اللّه » أو ما يؤدّي معناها .
مسألة ( 710 ) : هل يكون العمل بموجب النذر أو القسم أو العهد أقل ثوابا فيما لو أدّى المكلّف نفس العمل من دون الالتزام بالنذر أو أخويه ؟
الجواب : يحتمل كون العمل من دون النذر والقسم والعهد أكثر ثوابا .
مسألة ( 711 ) : نذر شخص زيارة الإمام الحسين عليه السّلام في كلّ ليلة جمعة من دون تحديد نوع الزيارة التي سوف يقرؤها ، وإن كان في ذهنه زيارة وارث في وقت النذر ، هل النذر الذي في ذمّته زيارة وارث ، أو تجزي أيّ زيارة ؟ وهل كلمة « السلام عليك يا أبا عبد اللّه » تفي ؟
الجواب : المسألة تابعة لنيّة الناذر ، فإن نوى زيارة وارث وجبت ، وإن نوى مطلق الزيارة أجزأت كلّ زيارة ، وإن نوى ما يشمل مجرّد « السلام عليك يا أبا عبد اللّه » كفى ذلك .
مسألة ( 712 ) : في مفروض السؤال السابق : إذا تخلّف الشخص متعمّدا عن الزيارة في إحدى ليالي الجمع هل يتحلّل من النذر ، أو يكون قد ارتكب معصية ، ووجبت عليه الكفّارة وبقي عليه الالتزام بالنذر في الأسابيع المقبلة ؟
وشخص حلف على ترك فعل محرّم ، ثمّ ارتكب ذلك الفعل متعمّدا فهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة كلّما ارتكب ذلك الفعل المحرّم ، أو لا ؟
الجواب : التخلّف معصية ويوجب الكفّارة ، والنذر إن كان انحلاليا ، أي يرجع في معناه إلى عدّة نذور بعدد الجمع التي تمرّ عليه لم يتحلّل بالمخالفة وإلّا فقد انتهى نذره وعلى أيّ حال فعليه الكفّارة والتوبة .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 200
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٠٠