3 - وقال في النهاية : ولا يجوز تزويج المؤمنة إلّا بالمؤمن ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد . « 1 »
4 - وقال ابن البراج : الأحرار من المؤمنين يتكافئون في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف . « 2 »
5 - وقال في السرائر : « عندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران ، الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها » والمراد منه هو الإسلام بشهادة أنّه قال في ذيله ( وليس للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا ولا يكون العقد باطلا بل الخيار إليها وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا كان كافرا فانّ العقد باطل « 3 » فتأمل .
6 - وقال ابن حمزة يكره أن يزوّج كريمته من خمسة : المستضعف المخالف إلّا مضطرا « 4 » .
7 - وقال المحقق فيه روايتان : أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكّد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها « 5 » .
8 - وقال يحيى بن سعيد : والكفاءة في النكاح : الإسلام واليسار بقدر مئونتها فان بان أنّه لا يقدر فلها الفسخ « 6 » .
9 - وقال العلامة في التذكرة : ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة برواية الصادق عليه السّلام عن النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم عندما أمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بتزويج الأبكار فقام رجل قال : يا رسول اللّه فممّن نزوّج ؟
قال : « الأكفّاء » قال : يا رسول اللّه من الأكفّاء ، فقال : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 7 » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 458 .
( 2 ) - المهذّب : 2 / 179 .
( 3 ) - السرائر : 2 / 557 .
( 4 ) - الوسيلة : 291 .
( 5 ) - الجواهر : 30 / 92 .
( 6 ) - الجامع للشرائع : 439 .
( 7 ) - التذكرة : كتاب النكاح : 2 / 604 البحث السابع : في الكفاءة .