عن الصادق عليه السّلام عن المحدود والمحدودة ، هل تردّ من النكاح ؟ قال : « لا » . « 1 »
وكفى بذلك سندا ودلالة .
واستدل على جواز الردّ بموثق إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي عليه السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها » « 2 » .
يلاحظ عليه : - مضافا إلى اختصاصه بالصورة الثالثة ، ولعلّه لأجل أنّ العار المتوجّه إلى الزوج فيها أشدّ من الصورتين الماضيتين ، فلا يمكن الغاء الخصوصية - أنّها ظاهرة في الانفساخ وهو غير المدّعى ، فإنّ المدّعى أنّ له حقّ الرد ، أضف إليه أنّ الشيخ قال في حقّ روايات السكوني : إنّ الطائفة عملت برواياته إذ لم توجد رواية بخلافه .
وعلى فرض التكافؤ ، فالمرجع هو أدلّة أصالة اللزوم من العمومات إذا وجدت أو استصحاب اللزوم على فرض عدمها .
فتبيّن أنّه لا ينفسخ العقد وليس له حقّ الرد ، بل إذا شاء طلّق .
العاشر : الكلام في الرجوع إلى المهر
الرجوع إلى المهر هو الأمر الثاني وفيه - مع قطع النظر عن الردّ - قولان :
1 - الرجوع مطلقا اختاره المفيد والشيخ .
2 - الرجوع إذا كان الوليّ غارّا اختاره ابن إدريس .
استدل على جواز الرجوع بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 .