تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
رجع عنها وأوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنّه رجع عن إحدى الوصيتين ، سقطت الثالثة لما ذكرناه وقسمنا الثلث بين زيد وعمرو ويكون وجود الثالثة وعدمها سواء وعندنا يقرع بين الأوّلين . « 1 » ومراده من قوله : « لما ذكرناه » ما ذكره في مثل هذا الفرع قال : « سقطت الثالثة لأنّها لم يعين بها » . وكما يحتمل الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ مشكل ، إذ المستحق في نفس الأمر أحدهما ونسبته إليهما على السواء ، يحتمل كون المرجع هو قاعدة العدل والانصاف . وهناك فروع مذكورة في الشرائع والجواهر جديرة بالبحث تركنا البحث فيها للقارئ الكريم . بلغ الكلام إلى هنا بيد مؤلفه الفقير جعفر السبحاني في سادس شهر شعبان المعظّم من شهور عام 1404 ، وتمّ التبييض في الدورة الثانية صبيحة يوم الثاني والعشرين من ذي الحجّة الحرام من شهور عام 1416 وأرجو من اللّه سبحانه أن ينتفع به رُوّاد الفقه وبُغاته إنّه بذلك قدير وبالإجابة جدير .
هامش
( 1 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 253 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 463 | الشيخ جعفر السبحاني