الشرعية والأُصولية المرعيّة لكنّه مسدّد في خصوصياتها التي استعملها ، عن الخطأ بخلاف غيره . « 1 »
المسألة السابعة : لو كان الدين مستغرقاً للتركة وللميّت دين على الغير :
اختلفت كلماتهم في أنّه إذا مات إنسان وعليه دين مستغرق محيط بالتركة ، فهل تنتقل التركة إلى الوارث ، وتكون من المال المحجور على مالكه التصرّف ويكون الدين متعلّقاً بها تعلّق الرهانة أو تبقى على حكم مال الميّت وفي المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر ، وفي وصايا السرائر : إذا كان على الميّت ؟ دين يحيط بالتركة ، فإنّها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة ، والميّت قد انقطع ملكه وزال فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الدين « 2 » .
ولكن المشهور ، هو القول الأوّل ويؤيّده ارتكاز العقلاء ، خلافاً للمحقّق حيث اختار الوجه الثاني وتظهر الثمرة في النماء ، فعلى الأوّل فهو للورثة ، ولا يتعلّق به حقّ الديّان إذا كان الدين أزيد من أصل التركة ، بخلاف ما إذا قلنا بالثاني فيكون متعلّقاً للدين وباقياً على حكم مال الميّت .
ثمّ إنّ هنا فروعاً مستخرجة من كلام صاحب الجواهر نبحث عنها على رأي المحقّق من بقاء التركة على حكم مال الميّت ، لا على القول المشهور وهي :
1 - لو كان الدين محيطاً بالتركة وادّعى الوارث ديناً للميّت على ذمّة آخر على وجه لو استحصل يرجع إلى الدّيان ، فيقع الكلام فيمن تجوز له إقامة الدعوى ، فهل هو الوارث أو الدائن ؟
لا كلام على القول الأوّل أنّه الوارث ، لانتقال الملك إليه ، لكن الكلام على القول الثاني أعني خيرة المحقق فقال المحقّق : هو الوارث لأنّه قائم مقامه .
هامش
( 1 ) الجواهر : 40 / 267 .
( 2 ) الجواهر : 26 / 84 .