تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
2 وقال العلّامة : لا يجوز أن يعتمد على خطّه إذا لم يتذكّر . وقد تتبّع المحقّق النراقي الأقوال في المسألة وتبعه السيّد الطباطبائي وهي لا تتجاوز عن ستّة . 1 - لا تسمع الدعوى الظنيّة والوهمية . 2 - تسمع مطلقاً لو كانت احتمالية . 3 - تسمع في صورة التهمة . 4 - تسمع في صورة الظنّ . 5 - تسمع فيما يخفى ويعسر الاطّلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما دون ما لا يخفى . 6 - تسمع عند احتمال الإقرار أو وجود البيّنة أو ادّعاء المدّعي أحدهما فإن تحقّق وإلّا سقطت ، كما تسقط مع عدم احتمال شيء منهما من الأوّل . « 1 » إنّ الظاهر من كلماتهم أنّ وجه الاشتراط أحد أمرين : إمّا لعدم صدق الدعوى إذا لم يكن جزم في عرضها ، أو لعدم ترتّب أثرها عليه من حلف المدّعي إذا ردّ المنكر عليه ، أو القضاء بالنكول ، فلا يصحّ للمدّعي الحلف لعدم علمه بصحّة الدعوى كما أنّه لو قضى القاضي بالنكول لما صحّ له التصرّف في المدّعى به للوجه المذكور ، فلأجل ذينك الوجهين التزموا باشتراط الجزم في صيغة الدعوى مطلقاً أو في بعض الموارد كما عرفت في الأقوال . غير أنّ هذه الوجوه غير صالحة للاستدلال . أمّا الأوّل فيمنع عدم صدق الدعوى مع الظنّ والتهمة ولا يمكن إنكاره بل تطلق عليه الدعوى في مقام التهمة وغيرها ولأجل ذلك يجوز تحليف الأمين مع
هامش
( 1 ) النراقي ، المستند : 2 / 514 ، والسيد الطباطبائي ، ملحقات العروة : 2 / 42 والقول الأخير لوالد النراقي ، أعني : الشيخ مهدي النراقي في المعتمد فإذا كان للولد « المستند » فللوالد « المعتمد » .