رفعت أمرها إلى الإمام ، اعتدت من الزوج عدّة المتوفى عنها زوجها » . ( « 1 » )
وقال ابن إدريس : « فإن لم يعرف له خبره حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة المتوفى » . ( « 2 » )
وقال ابن البراج : « وإن لم يكن له وليّ فرّق الحاكم بينهما فاعتدت عدّة الوفاة » . ( « 3 » )
وقال المحقق في الشرائع : « وإن لم يعرف خبره ، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة » . ( « 4 » )
2 - يلزم الطلاق من الوليّ أو الحاكم مع عدمه والعدّة عدّة الوفاة ، قال به الصدوق في المقنع وابن حمزة في الوسيلة .
قال الصدوق : « أجبره الوالي على أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهرة ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها وليّ طلّقها السلطان ، . . . وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام » . ( « 5 » )
وقال ابن حمزة : « وإن لم يجد له خبراً بموت ، ولا حياة ، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها ، فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم ، فإذا طلّقها اعتدت عنه عدّة الوفاة » . ( « 6 » )
3 - لا بدّ من الطلاق من أحدهما والعدّة عدّة الطلاق وإليه جنح الشهيد في مسالكه وسبطه في مداركه . ( « 7 » )
4 - قول ابن الجنيد ، إن طلّقه الوليّ ، فالعدّة عدّة الطلاق ، وإن لم يطلّق ، أمرها ( بدون طلاق ) ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة . وحكاه العلّامة في المختلف
هامش
( 1 ) . النهاية : 538 .
( 2 ) . السرائر : 340 ، كتاب الطلاق .
( 3 ) . المهذب : 2 / 338 .
( 4 ) . الشرائع : 3 / 39 ، كتاب الطلاق .
( 5 ) . المقنع : 119 ، كتاب الطلاق .
( 6 ) . الوسيلة : 324 .
( 7 ) . لاحظ المسالك : 2 / 50 .