1 - هل يشترط الطلاق بعد مدّة التربّص أو يكفي رفع الأمر إلى الحاكم من غير حاجة إلى الطلاق .
2 - العدّة في المقام ، عدة طلاق أو عدة وفاة .
3 - هل اللازم رفع أمرها إلى الحاكم ليضرب الأجل ويفحص عن الزوج في الأطراف ، أو يكفي مضيّ أربع سنين قبل الرجوع إلى الحاكم .
4 - هل المبدا لأربع سنين ، هو حين الفقد أو حين رفع الأمر إلى الحاكم زمان فقد خبره أو حين ضرب الحاكم الأجل .
وهناك أُمور ليست بهذه الدرجة من الأهمية . فيبحث عن الجميع ليتّضح الحقّ بأجلى مظاهره . فنقول :
الأوّل : إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد ، عدّة الوفاة أم لا بدّ من الطلاق أوّلًا من الولي أو الحاكم مع عدمه . وعلى الثاني فهل العدّة عدّة الوفاة أو عدّة الطلاق ؟ أقوال أربعة :
1 - يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدّة الوفاة . ويظهر هذا من المفيد والطوسي وابن البراج والحلّي والمحقق وغيرهم - قدّس سرّهم - وإليك عباراتهم .
قال المفيد : « وإن لم تعلم له خبر اعتدت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام » . ( « 1 » )
وقال الشيخ في النهاية : « وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين ، من يوم
هامش
( 1 ) . المقنعة : 83 ، كتاب الطلاق .