الزوج أربعة أشهر وعشراً . ( « 1 » )
والأصل في ذلك النصوص المتضافرة :
وهي صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كان في عدّتها . ( « 2 » )
وصحيح أبي العباس قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : المتوفى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تخرج نهاراً ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء . ( « 3 » )
إلى غير ذلك من الروايات المروية في الباب من أنّ عليها أن تحدّ على زوجها ، ففي رواية زرارة : « فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لأنّ عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً . ( « 4 » )
الأمر الثاني عشر : في حكم المفقود عنها زوجها
هذه المسألة من المسائل التي يكثر بها الابتلاء وقد كان بعض مشايخنا العظام - أعلى اللّه مقامهم - يتورع عن الافتاء فيها . ولكن لا محيص عن الفقيه الذي يفزع إليه الناس من الافتاء وحلّ المعضلة . فنقول :
هامش
( 1 ) . الخلاف : 3 / 59 ، المسألة 26 ، كتاب العدّة .
( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب العدد ، الحديث 2 و 3 و 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب العدد ، الحديث 2 و 3 و 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب العدد ، الحديث 2 و 3 و 1 .