5 - اشهاد ذوَي عدل منكم .
6 - عدّة المسترابة .
7 - عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض .
8 - عدّة أُولات الأحمال .
وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوّلها إلى الآية السابعة تجد أنّها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنّه المقصود الأصلي ، لا الرجوع المستفاد من قوله : (
فَأَمْسِكُوهُنَّ
) وقد ذكر تبعا . وإرجاع القيد إلى خصوص الأمر التبعي أو إليه وإلى الأمر الأصلي يحتاج إلى دليل .
وهذا هو المروى عن أئمتنا ( عليهم السلام ) . روى محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أشهدت رجلين ذوَي عدل كما أمرك اللّه ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فانّ طلاقك ليس بشيء ( « 1 » ) .
وروى بكير بن أعين عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّهما قالا : وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق ( « 2 » ) .
وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي يوسف : إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ اللّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم ( « 3 » ) .
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب .
( 2 ) . الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب .
( 3 ) . الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب .