تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
نعم لو أُصيب بجراحة مخّية ، والموت بقدميه ، فأخرج الوارث قلبه ، أو كليته ، فالظاهر عدم صدق العنوان . 8 - لو كان للقاتل ولد ، لم تمنع جناية الأب عن إرث الولد ، لقوله سبحانه : (
أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
) ( « 1 » ) وورد به النص ( « 2 » ) . 9 - ولو كان للوارث ، ولد كافر منعا ، للقتل والكفر ، نعم لو أسلم قبل الاقتسام يرث . * * *

مسألة : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام :

إذا لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر . يترتب عليه أحكام ، يظهر من الأصحاب اتّفاق الأكثر عليه : 1 - يلزم على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع إليه القاتل فإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية . 2 - لو أسلم بعد نقل التركة إلى بيت المال ، ولكن لم تؤخذ الدية من القاتل ولم يقتص منه فهو أولى بالقاتل من الإمام . 3 - لو لم يُسلم أحد منهم ، كان الإمام وليَّ أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية . 4 - إنّ الدية لإمام المسلمين . وهذه الأحكام الأربعة تستفاد ممّا رواه أبو ولّاد الحناط قال : سألت أبا عبد
هامش
( 1 ) النجم / 38 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 12 ، من أبواب موانع الإرث .