يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره ينطبق على لفظ المختلف والدروس فقط ، وظاهر الباقين كون كلّ واحد ثمنا .
على أنّه لو صحّ العقد فلما ذا صحّ بالنحو المذكور فإذا كان الثمن هو الأقل فليكن الثمن معجّلا لا مؤجّلا ، وقد اتّفقا عليه . وأمّا التصحيح على النحو الوارد في كلماتهم فلم يتّفقا عليه .
2 - حمل كلامهم على صورة تلف المبيع فيكون دفع الأقل من باب الغرامة ، فيكون دفع الأقل منزّلا على الغالب من كون الثمن المعيّن نقدا هو مقدار قيمة المبيع .
يلاحظ عليه : أنّه لا ينطبق إلّا على عبارة الإسكافي ، أضف إليه ، ما هو الوجه لتأخير القيامة إلى أبعد الأجلين .
والأولى حمل ما ذكروه تفسيرا للروايتين وانّ الحكم ثبت تعبّدا لعدم تعلّق الرضا على الثمن الأقل ، على أبعد الأجلين لكونه على خلاف القاعدة ولأجل ذلك يقتصر على مورد النص وهو كون الأقل والأكثر ثمنين ، واحد منهما معجّل والآخر مؤجّل وإن تردّد الشيخ في نهوضها لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل .
ثمّ إنّ الوارد في بعض الكلمات قوله « فإن أمضى البيّعان ذلك . . . » فهل هو إشارة إلى الامضاء الابتدائي ، أو الامضاء بعد العلم بالبطلان . كل محتمل ، وعلى كلا الاحتمالين تكون النتيجة مخالفة لما أمضاه .
ثمّ إنّ المعتمد هو الصحيحة والموثقة الحاكيتان قضاء علي - عليه السلام - فهل يمكن الاعتماد عليهما في اثبات الحكم المخالف للقواعد أو أنّ ما جاء في قضاء
المختار في أحكام الخيار — صفحة 661
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٦١