ويظهر من الدروس وجه آخر للاختصاص وهو أنّ كل خيار مانع من التصرّف في المبيع فهو داخل فيما يتوقّف الملك على انقضائه ، والتصرّف ممنوع عندهم في الخيارات الثلاثة المتقدّمة ، لا في غيرها مثل خياري العيب والغبن ، فالقول بعموميّة كلامه لمثل الأخيرين يستلزم أحد أمرين :
1 - إمّا المنع عن جواز التصرّف في موردهما .
2 - الالتزام باللزوم وحصول الملك للمشتري وجواز التصرّف قبل الظهور وثبوت الخيار وأمّا بعدهما فيخرج عن ملك المشتري ، وهو ممّا لا يليق أن ينسب إلى الشيخ .
المختار في أحكام الخيار — صفحة 613
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦١٣