إنّ القاعدة منتزعة من هذه الروايات ، وليس لها دليل سواها ولا بدّ من الامعان في القيود المأخوذة فيها فهل تصلح للتقييد أو لا .
[ البحث عن جهات : ]
وقبل الخوض في صلب المقصود نبحث عن جهات :
الأولى : في بيان القيود الواردة في النصوص
وهي :
1 - المبيع هو الحيوان .
2 - والخيار للمشتري .
3 - والمبيع مقبوض .
4 - الخيار متّصل بزمان العقد .
5 - الخيار أمّا خيار حيوان أو خيار الشرط .
والتعدّي عن هذه الموارد إلى الموارد التالية يحتاج إلى الغاء الخصوصية :
1 - اثبات الحكم لمطلق المبيع وأنّ ذكر الحيوان من باب المثال .
2 - لا فرق بين كون الخيار للمشتري أو للبائع .
3 - لا فرق بين المقبوض وغيره فلو كان الخيار للبائع وكان البيع لازما من جانب المشتري يكون المبيع في ضمان من لا خيار له ، سواء كان قبل القبض أو بعده وسيوافيك بعد هذا التعميم .
4 - لا خصوصية للخيارين بل الحكم يعمّ سائرهما .
5 - لا فرق بين المتّصل والمنفصل .
وسيظهر حال الجميع في البحوث التالية .
الثانية : في أنّ القاعدة بصدد توسيع ضمان البائع قبل القبض .
إنّ الامعان في هذه الروايات يعرب عن كونها حاكمة على ضمان البائع قبل