واتخذ عليها ونكح عليها « 1 » .
14 - العياشي في تفسيره : عن ابن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال :
قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل شرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق ؟ فقال : شرط اللّه قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
( النساء / 3 ) وقال :
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
( النساء / 24 ) وقال :
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
( النساء / 34 ) « 2 » .
الخامس : أن لا يكون محرّما لحلال أو محلّلا لحرام :
15 - إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه - عليه السلام - : إنّ علي بن أبي طالب كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما « 3 » وسيوافيك معنى الاستثناء .
السادس : عدم منع الكتاب والسنّة عنه :
16 - روى أبو المكارم في الغنية : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 15 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 ، قد نقلت الآية فيها مصحّفة فلاحظ .
( 3 ) - المصدر نفسه : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 5 .
( 4 ) - الغنية : 587 في فصل أسباب الخيار ومسقطاته .