والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق وتلك السنّة « 1 » .
11 - مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال :
قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنّة ولم يجز النكاح « 2 » .
وسيوافيك الجمع بين اللسانين .
الرابع : أن لا يكون مخالفا لشرط اللّه :
يظهر من بعض الروايات أنّ المقياس ، هو عدم المخالفة لشرط اللّه ، أو موافقته له .
12 - محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى علي - عليه السلام - في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها ، أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : أنّ شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وان شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها « 3 » .
13 - محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : أنّ شرط اللّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفي لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 15 ، الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 41 ، من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 5 .
( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 13 ، من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 .