مخدوش إذ لا مانع من تقييد الأحكام بالعلم بنحو نتيجة التقييد أو التخصيص « 1 » كما في غير مورد من الأحكام .
3 - ما اعتمدنا عليه من أنّ العقد مبني على قيد المساواة بين الثمن والمثمن في القيامة .
فإذا كان هذا مبنى الخيار فيكون من زمان التخلّف لأنّه معلول فقد الشرط واقعا ، والعلم طريق إليه .
فظهر أنّ المتبادر من الأدلّة كون الظهور كاشفا لا محدثا ، إنّما الكلام في الآثار المترتّبة على القولين في كلام الشيخ والظاهر عدم وجود ثمرة مترتّبة على البحث .
أمّا الأوّل : فلا يخفى أنّه ثمرة نادرة وعلى فرض صحّته يلزم الفرق بين كون العيب داعيا أو قيدا ، فيسقط الخيار على الأوّل دون الثاني ، لأنّه أسقط الخيار المقيّد بالعيب لا مطلقا ، وسيجيء توضيحه .
أمّا الثاني : فلأنّ الاسقاط صحيح على كلا القولين ، لما قلنا من أنّه يصحّ الاسقاط مع وجود المقتضى .
وأمّا الثالث : أنّ قاعدة التلف في زمن الخيار مختصّة بالخيارات الثلاث :
المجلس والحيوان والشرط كما أوضحنا فلا يعمّ خيار الغبن .
وأمّا الرابع : فهو مبني على منع التصرّف في أيّام الخيار ، وسيوافيك حكمه عند البحث عن أحكام الخيار وأنّه يجوز لغير ذي الخيار التصرّف فيما انتقل إليه ، وإن كان متعلّقا لحق الغير ، غاية الأمر أنّه لو فسخ يرجع الفاسخ إلى المثل أو القيامة .
هامش
( 1 ) - لاحظ الجزء الثاني بحث أقسام القطع من فوائد الأصول للكاظمي تقريرا لبحث أستاذه النائيني .