وعلى كلّ تقدير لا يمنع عدم العمل ببعض أجزاء الرواية ، عن العمل بغيرها .
فإذا كان التردد ، هادماً للموضوع ، فإنّ هناك صوراً أُشير إليها في العروة ، وإليك بيانها :
1 . إذا عدل قبل بلوغ الأربعة أو تردد .
2 . إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على عدم العود .
3 . إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان متردداً في أصل العود وعدمه .
4 . إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام . فيتمّ في هذه الصور جميعها لعدم بلوغ المسافة ، الحدّ الشرعي منها ، إمّا لأنّه لم يقطع الأربعة ، أو قطعها لكن بما انّه عازم على عدم العود ، أو شاكّ أو عازم بعد إقامة العشرة .
فلا يكون المجموع داخلًا في المسافة التلفيقية .
نعم يجب القصر في الصورة التالية :
5 . بعد بلوغ الأربعة ، صار عازماً للعود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام ، من غير فرق بين رجوعه ليومه أو غده بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين مع الجزم بالعود فما دام لم يتجاوز الثلاثين يقصر .
6 . تلك الحالة لكنّه تجاوز الثلاثين ، فهو يتم كما هو واضح .
بقيت هنا فروع نشير إليها :
[ فروع ]
الفرع الأوّل : كفاية بقاء نوع القصد
يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص ، ثمّ عدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي