وقع السفر في الشرع موضوعاً لعدّة أحكام
مضى بعضها ، ونشير إلى بعضها الآخر في المقام :
1 . التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة :
وقد تقدم الكلام في الصلاة في أوّل الكتاب .
2 . الإفطار في الصوم الواجب والمستحب عزيمة إلّا ما استثني :
أ .
صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع لقوله سبحانه :
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )
( البقرة / 196 ) . ب .
صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . ج .
صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصاً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق . د .
لا يجوز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة . والتفصيل موكول إلى كتاب الصوم .
3 . سقوط النوافل النهارية :
تسقط النوافل النهارية كنافلة الظهرين ، ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن