تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

وقع السفر في الشرع موضوعاً لعدّة أحكام

مضى بعضها ، ونشير إلى بعضها الآخر في المقام :

1 . التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة :

وقد تقدم الكلام في الصلاة في أوّل الكتاب .

2 . الإفطار في الصوم الواجب والمستحب عزيمة إلّا ما استثني :

أ . صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع لقوله سبحانه :
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )
( البقرة / 196 ) . ب . صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . ج . صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصاً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق . د . لا يجوز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة . والتفصيل موكول إلى كتاب الصوم .

3 . سقوط النوافل النهارية :

تسقط النوافل النهارية كنافلة الظهرين ، ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن