الشرط الأوّل : المسافة
اتّفق الفقهاء إلّا داود الظاهري على أنّ مطلق السفر غير كاف في التقصير ، بل تعتبر فيه المسافة الخاصة ، واختلفوا في حدّها .
فقالت الشيعة الإماميّة والأوزاعي من أهل السنّة :
إنّه تكفي مرحلة واحدة ، وتقدَّر بثمانية فراسخ . وقال أبو حنيفة وأصحابه :
السفر الذي تقصر فيه ثلاث مراحل التي تقدر بأربعة وعشرين فرسخاً ، وروي ذلك عن ابن مسعود . وقال الشافعي :
مرحلتان ، وتقدر بستة عشر فرسخاً . وقال داود الظاهري :
أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير . « 1 » وقد فسرت ثمانية فراسخ في رواياتنا بالبريدين وبأربعة وعشرين ميلًا ، وعلى ضوء ذلك فالعناوين الأربعة التالية واحدة :
1 . مرحلة واحدة
2 . ثمانية فراسخ
3 . بريدان
24 . 4 ميلًا
ولنقدم شيئاً في توضيح هذه العناوين الأربعة :
هامش
( 1 ) . الطوسي : الخلاف : 1 / 320 ، صلاة المسافر .