تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

[ المسألة 4 : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّا ]

المسألة 4 : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّا وإن كان الأحوط تقديم الواجب . ( 1 )
شرح
ويمكن أن يقال : إنّ مقصوده بقرينة ذيل كلامه « المانع وصف الندب وبالنذر يرتفع » انّ المتعلّق يتمتع بالرجحان الذاتي - مع قطع النظر عن تقابله بالفريضة - غاية الأمر انّه مقرون بالمانع ومرفوع بالنذر . نعم يرد عليه عدم ارتفاعه بالنذر ، لأنّه بعد صوم مندوب لا يخرج عن كونه تطوّعا ، فالمانع باق بحاله ، وعلى ما ذكر ، لا يصحّ النذر ، ومعه لا يبقى مجال للبحث في جواز الإتيان به قبل الفريضة . ( 1 ) علله في الجواهر بقوله : المنساق من الأدلة الواجب عليه لنفسه دون غيره بإجارة أو نذر ، أو بتبرّع لكونه وليا أو غير ذلك مع احتماله . « 1 » وقد مرّ انّ المتبادر ، ما إذا كان الصيام واجبا عليه بنفسه ابتداء لا ما إذا وجب على غيره ووجب عليه تفريغ ذمة الغير بالنية عنه بمقتضى عقد الاستئجار . بلغ الكلام إلى هنا ، صبيحة يوم الثلاثاء ، 5 ربيع الأوّل من شهور عام 1420 ه‍ والحمد للّه أوّلا وآخرا
هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 22 .