الغالب لم تحدّد في الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً .
ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغيير الأحكام أحد أمرين :
أ : فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع ، وأسماه بفساد الزمان .
ب : حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل فرضية وأساليب اقتصادية .
ثمّ إنّه مثّل لكلّ من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة « نشر العرف » للشيخ ابن عابدين ، ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد . « 1 »
5 . الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه « أُصول الفقه الإسلامي » فقد لخص ما ذكره الأُستاذ السابق وقال في صدر البحث : تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان .
إنّ الأحكام قد تتغيّر بسبب تغيّر العرف ، أو تغيّر
هامش
( 1 ) . المدخل الفقهي العام : 2 / 924 .