السابق ويوجب عودة الزوجية . « 1 »
أقول : إنّ الحكم الأوّلي في الإسلام هو انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق « 2 » ، فللزوج أن يطلّق على الشروط المقرّرة قال سبحانه : (
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
) « 3 » .
نعم لو اشترط الزوجان في سجل العقد أن يكون الطلاق بيد المحكمة بمعنى انّه إذا أدركت انّ الطلاق لصالح الزوجين فله أن يحكم بالفرقة والانفصال ، والمراد من الحكم بالفرقة أمران :
أوّلًا : انّ الطلاق لصالح الزوجين .
ثانياً : تولّي إجراء صيغة الطلاق .
فلو كان قضاء القاضي بالفرقة على درجة واحدة ، وليس فوقه أحد له حقّ النظر في قضائه فيقوم بكلا الأمرين :
هامش
( 1 ) . المدخل الفقهي العام : 2 / 932 .
( 2 ) . مجمع الزوائد : 4 / 334 ، باب لا طلاق قبل النكاح .
( 3 ) . الطلاق : 1 .