4 . وقال النسفي : (
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
) إلّا أن تخافوا جهتهم أمراً يجب اتّقاؤه ، أي ألّا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك اظهار الموالاة وإبطان المعاداة . « 1 »
5 . وقال الآلوسي : وفي الآية دليل على مشروعية التقية وعرَّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء . والعدو قسمان : الأوّل : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين ، كالكافر والمسلم .
الثاني : من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ، كالمال والمتاع والملك والامارة . « 2 »
6 . وقال جمال الدين القاسمي : ومن هذه الآية : (
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
) استنبط الأئمّة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى
هامش
( 1 ) . تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن : 277 / 1 .
( 2 ) . روح المعاني : 121 / 3 .