والشاهد على إبائها التخصيص والتقييد انّه لو قيل (
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
) إلّا في مورد كذا لما استحسنه الطبع ولاستهجنه ، مثل ما إذا قيل (
إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *
) إلّا في مورد كذا . .
الثاني : حرمان الرجال من الميراث في الفقه الإمامي
إذا دلّت الآية على المشاركة ، فكما أنّ حرمان النساء مخالف لها ، فكذلك حرمان الرجال مع أنّه ثابت في القول بعدم التعصيب ، وذلك كما في المثال التالي :
إذا مات الرجل عن بنت وعم أو ابن عم ، فإنّ التركة كلّها للبنت عندهم ولا حظّ لهما . وهو حرمان الرجال دون النساء عكس القول بالتعصيب ، ويشتركان في الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم .
يلاحظ عليه : أنّ الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة . ألا ترى أنّ ولد الولد ( ذكوراً كانوا أو إناثاً ) لا يرثون مع الولد ، لعدم التساوي في الدرجة والقرابة ، وإن كانوا