تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء ، وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاة بين العم وابنه ، فلا يساوي العم البنت في القربى والدرجة ، وهو أبعد منها كثيراً . وليس كذلك العمومة والعمّات وبنات العم وبنو العم ، لأنّ درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورِّث الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية حجّة عليه وفعله مخالف لها ، وليس كذلك قولنا في المسألة التي وقعت الإشارة إليها ، وهذا واضح فليتأمّل . « 1 »
هامش
( 1 ) - الانتصار : 283 .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 30 | الشيخ جعفر السبحاني