تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

2 . إجماع الإمامية على الإرث

اتّفقت الإمامية على أنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً ، ولم يختلف فيه اثنان منهم ، وقد مرّت الإشارة إلى إجماع الطائفة في كلام الشيخ الطوسي ، ولنذكر غيرها ، حتّى يتّضح اتّفاقهم في المسألة . 1 . قال المفيد ( 336 413 ه‍ ) : ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهلَ الكفر والإسلام ، ولا يرث كافر مسلماً على كلّ حال . فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابناً مسلماً وابناً على ملّته ، فميراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الكافر ؛ ولو ترك أخاً مسلماً وابناً كافراً ، حجب الاخُ المسلم الابنَ في الميراث وكان أحقّ به من الابن الكافر ، وجرى الابن الكافر مجرى الميت في حياة أبيه ، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث . « 1 » 2 . وقال السيد المرتضى ( 355 436 ه‍ ) في « الانتصار » : وممّا انفردت به الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء
هامش
( 1 ) - المقنعة : 700 .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 14 | الشيخ جعفر السبحاني