مظانّها ، ولا حاجة إلى نقلها تفصيلًا .
وهذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّة بنفسه حسب أُصول المخالفين ، وكاشف عن رأي المعصوم على أُصولنا ، وهو حجّة قطعية لا يعدل عنها إلى غيرها .
3 . الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام )
قد تضافرت الروايات على أنّ المسلم يرث الكافر ولا عكس ، وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الفرائض الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، وهي تناهز عشر روايات ، وإليك استعراضها :
1 . أخرج الصدوق بسند صحيح عن أبي ولّاد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمّيّة ، وهي لا ترثه » . « 1 »
ومورد الرواية هو إرث المسلم زوجته ، ولكن المورد غير مخصّص خصوصاً بقرينة ما يأتي من المطلقات والعمومات .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 و 2 .