5 . وقال ابن إدريس ( 539 598 ه ) : قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا . « 1 »
6 . وقال الكيدري ( . . . 600 ه ) : المسلم يرث الكافر ، وإن بعد نسبه ، أمّا بالعكس فلا ، كما مضى . « 2 »
7 . وقال المحقّق الحلي : ( 602 676 ه ) : ويرث المسلم الكافر ، أصلياً ومرتداً ، ولو مات كافر وله ورثة كفّار ، ووارث مسلم ، كان ميراثه للمسلم . « 3 »
8 . قال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام المحقّق « ويرث المسلم الكافر » : هذا موضع وفاق بين الأصحاب . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في
هامش
( 1 ) - السرائر : 266 / 3 .
( 2 ) - إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 370 .
( 3 ) - الشرائع : 814 / 2 .
( 4 ) - مسالك الأفهام : 31 / 13 .