تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

الطلاق في طهر المواقعة

قد عرفت أنّ الطلاق في حالة الحيض والنفاس حرام تكليفاً وباطل وضعاً وإن ذهب جمهور الفقهاء إلى الحرمة التكليفية دون الوضعية . بقي الكلام في طلاق الزوجة في طهر المواقعة ، فهو أيضاً من الطلاق البدعيّ ، حكمه حكم الطلاق في الحيض والنفاس . ويدلّ عليه من طرق أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) صحيحة الفضلاء « 1 » كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) انّهما قالا : « إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق » . « 2 » وروى أيضاً عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كلّ ذلك لغير السنّة فليس بطلاق ، أن
هامش
( 1 ) - المراد : زرارة ومحمد بن مسلم وبكير بن أعين وبُريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى . ( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 5 .