يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها ، قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » . « 1 »
هذا عند الشيعة الإمامية وأمّا فقهاء السنّة فلهم أقوال ثلاثة :
1 . إذا أوقع الزوج الطلاق في طهر جامعها فيه ، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً .
2 . قالت الحنفية : مكروه تحريميّاً ، وهو المسمّى طلاقاً بدعيّاً .
3 . ذهبت المالكية إلى القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس ويكره في غيرهما . « 2 »
وعلى كلّ تقدير فإنّ الطلاق في هذه الحالة حرام تكليفاً ، أو مكروه عند المالكية ولا يضرّ بصحّة الطلاق ، ويمكن الاستدلال على بطلانه في طهر المواقعة بالكتاب والسنّة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 9 .
( 2 ) - الفقه الإسلامي وأدلّته : 402 / 7 .