تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
اللّه يأمرونها أن تتزوّج ولها زوج » . « 1 » ونُعيد هنا كلمة لبعض المشايخ ، مرّت بنا في الصفحات الماضية ، قال : إنّ الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من اللّه . قال تعالى : (
وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
) « 2 » ، وقال سبحانه : (
وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
) . « 3 » إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا العهد والميثاق ، إلّا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكلّ شكّ بأنّ الشرع قد حلّ الزواج ، ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه . « 4 »

دليل القائل بالصحّة

استدلّ القائل بالصحّة بما مرّ في الطلاق المعلّق من
هامش
( 1 ) - الوسائل : الجزء 15 ، الباب 18 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 3 . ( 2 ) - النساء : 21 . ( 3 ) - الروم : 21 . ( 4 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 414 .