بطلان الطلاق بالحلف به
ذهبت الإمامية كما عرفت إلى بطلانه ، وقد اشتهرت الطائفة في باب الطلاق بإنكار أُمور :
1 . طلاق المرأة وهي حائض .
2 . طلاق المرأة دون حضور عدلين .
3 . الحلف بالطلاق .
والدليل على بطلان الحلف بالطلاق ، هو نفس الدليل على بطلان الطلاق المعلّق ، لما عرفت من أنّ الأوّل من أقسام الثاني ، ونزيده بياناً بما ورد عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) في خصوص الحلف بالطلاق .
عن أبي أُسامة الشحام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنّ لي قريباً لي أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : « مره فليُمسكها فليس بشيء » ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : « سبحان