فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
) « 1 » . وهم بين من يجعله قيداً للطلاق والرجعة ، ومن يخصّه قيداً للرجعة المستفادة من قوله : (
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
) .
روى الطبري عن السدّي أنّه فسّر قوله سبحانه : (
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
) تارة بالرجعة وقال : أشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهنّ وذلك هو الرجعة ، وأُخرى بها وبالطلاق ، وقال : عند الطلاق وعند المراجعة .
ونقل عن ابن عباس : أنّه فسّرها بالطلاق والرجعة . « 2 »
وقال السيوطي : أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : النكاح بالشهود ، والطلاق بالشهود ، والمراجعة بالشهود .
وسئل عمران بن حصين عن رجل طلّق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ؟ قال : بئس ما صنع طلّق في بدعة وارتجع في غير سنّة ، فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر اللّه . « 3 »
هامش
( 1 ) - الطلاق : 2 .
( 2 ) - جامع البيان : 88 / 28 .
( 3 ) - الدر المنثور : 232 / 6 ، وعمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام عليّ ( عليه السلام ) .