النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا عن الصحابة ما يدلّ على مشروعية الإشهاد ، وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية . . . وممّن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر ان بن حصين رضي اللّه عنهما ومن التابعين الإمام محمّد الباقر والإمام جعفر الصادق ، وبنوهما أئمّة أهل البيت رضوان اللّه عليهم ، وكذلك عطاء وابن جُريج وابن سيرين . « 1 »
ولا يخفى ما في كلامه من التهافت فأين قوله « ولم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ما يدلّ على مشروعية الإشهاد » ، من قوله : « وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحّته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمران بن حصين » أو ليسا من الصحابة العدول .
ولا نعثر على عنوان للموضوع في الكتب الفقهية لأهل السنّة وانّما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه : (
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
هامش
( 1 ) - فقه السنة : 230 / 2 .