قال : كانت المتعة في أوّل الإسلام . . . فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه . « 1 »
3 . أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وليس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد اللّه (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
) « 2 » . « 3 »
4 . أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول اللّه عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة . . . . « 4 »
هامش
( 1 ) . الدر المنثور : 2 / 140139 .
( 2 ) . المائدة : 87 .
( 3 ) . صحيح البخاري : 7 / 4 ، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتاب النكاح .
( 4 ) . الدر المنثور : 2 / 140 .