تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة .

ب : المحل

وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلّا ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء . وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلّا بالمسلم خاصة . ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أُختها ، ولا بنت أخيها إلّا بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد .

ج : المهر

المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً ، إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة والوصف .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 18 | الشيخ جعفر السبحاني