الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة .
ب : المحل
وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلّا ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء .
وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلّا بالمسلم خاصة .
ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أُختها ، ولا بنت أخيها إلّا بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد .
ج : المهر
المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً ، إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة والوصف .