وفي « المغني » لابن قدامة : إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة :
1 . تمتع ، وإفراد ، وقران .
فالتمتع أن يُهلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه .
والإفراد أن يهل بالحجّ مفرداً .
والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف ، فأي ذلك أحرم به جاز .
وأمّا الأفضل ، فاختارت الحنابلة انّ الأفضل هو التمتع ثمّ الافراد ثمّ القران ، وممّن روي عنه اختيار التمتع : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي .
وروى المروزي عن أحمد : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قرن
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 14
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٤