بينه وبينها دون 48 ميلًا أو دون 12 ميلًا ، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين .
ثمّ إنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره ، إلّا لضيق وقت أو حيض ، فيجوز العدول حينئذ إلى الإفراد على أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ . وحدّ الضيق هو انّه إذا اعتمر لا يتمكّن من الوقوف بعرفة عند الزوال .
ولا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلّا مع الاضطرار ، كخوف الحيض المتوقّع . هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة ، ويتلخص الكلّ في الأُمور التالية :
1 . انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة وحجّ الإفراد والقران لغير النائي .
2 . لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلّا عند الضرورة ، وهكذا للمفرد والقارن إلّا عند الضرورة .
3 . انّ حجّ الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 11
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١١