احتجّ الجمهور بوجوه :
الأوّل : انّ في الآية إضماراً ، لأنّ التقدير : فأفطر فعدة من أيّام أُخر .
الثاني : ما ذكره الواحدي في كتاب البسيط ، قال : القضاء إنّما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفر .
الثالث : ما رواه ابن داود في سننه عن هشام . . . انّ حمزة الأسلمي سأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : يا رسول اللّه هل أصوم على السفر ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : صم إن شئت وأفطر إن شئت . « 1 »
يلاحظ على الوجه الأوّل : انّ الإضمار على خلاف الظاهر . ولا دليل على تقديره سوى تطبيق الآية على المذهب الفقهي .
وعلى الوجه الثاني : فهو ادّعاء بلا دليل ، وظاهر الآية والروايات التي ستوافيك انّ السفر لا يجتمع مع الصوم سواء أفطر أو لا .
هامش
( 1 ) . التفسير الكبير : 74 / 5 و 76 .