التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار . « 1 »
يلاحظ عليهما : أنّ كلًا من الوجهين صرف للدليل عن وجهه ، وهو تفسير بالرأي ، وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام اللّه سبحانه أو كلام نبيه أو كلام غيره .
2 . أخرج مسلم عن عائشة أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتمّ في السفر ؟ قال : إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان . « 2 »
وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر .
3 . أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض اللّه الصلاة على لسان نبيّكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .
هامش
( 1 ) . نيل الأوطار : 201 / 3 .
( 2 ) . شرح صحيح مسلم للنووي : 201 / 5 .