بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها . « 1 »
4 . وقال القفال : فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها فسجد عليها أجزأ ولا إعادة عليه ، ومن أصحابنا خرّج فيه قولًا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة . « 2 »
5 . وفي « الفقه على المذاهب الأربعة » : الشافعية قالوا : يضر السجود على كور العمامة ونحوها كالعصابة إذا ستر كلّ الجبهة ، فلو لم يسجد على جبهته المكشوفة بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً إلّا لعذر كأن كان به جراحة وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة ، فإنّ سجوده عليها في هذه الحالة صحيح . « 3 »
الظاهر انّ سرّ لزوم كشف الجبهة لأجل إلصاق الجبهة المكشوفة بالصعيد حتّى يبلغ المصلّي منتهى الخضوع والعبودية .
غير انّ هؤلاء خصّوا كشف الجبهة بعدم وجود
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 139 / 1 .
( 2 ) . حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء : 122 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 233 / 1 .