بارتفاعه ، فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز ، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود .
لنا حديث خباب ، وأيضاً روي أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الزق جبهتك بالأرض . « 1 »
3 . وقال ابن رشد : اختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ( مكشوفة ) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه ؟
وقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه . « 2 »
وقال جماعة : ليس ذلك من شرط السجود .
ومن هذا الباب : اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه ثلاثة مذاهب :
قول بالمنع ، وقول بالجواز ، وقول
هامش
( 1 ) . العزيز ، شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : 521 / 1 .
( 2 ) . ومعنى ذلك انّه ليس شرطاً للصحة بل شرط للكمال .