الكتاب من لزوم مباشرة الرجلين وما عليه أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) الذي عرفه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوله : « علىٌّ مع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا علىّ الحوض » . « 1 »
والذي قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة حيث كان علي يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية : ومن اتّخذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه . « 2 »
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز .
أدلّة القائلين بجواز المسح
قد تعرفت على أدلّة القائلين بالمنع ، فهلمّ معي
هامش
( 1 ) . تاريخ بغداد : 321 / 14 ، ومجمع الزوائد : 232 / 7 .
( 2 ) . التفسير الكبير للرازي : 207 / 1 .