على كتاب اللّه ، فإن وافقه فاقبلوه وإلّا فردّوه » . « 1 »
10 . اتّفق فقهاء السنّة على أنّ مسح البشرة لا يغني عن الغسل ، فالقول بأنّ المسح على الخفّين يغني عن غسل الرجلين أمر عجيب يخالف العقل الصريح .
11 . الاختلاف الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط الروايات المجوزة والمانعة فلا محيص من الرجوع إلى ظاهر كتاب اللّه .
12 . انّ المسح على الخفّين اختياراً مكان الغسل أو المسح لو كان أمراً مشروعاً ، لعرفه الصحابة كلّهم ولم يقع بينهم نزاع ولبلغ مبلغ التواتر مع انّا نرى أنّ النزاع كان بينهم على قدم وساق .
كلّ ذلك يدلّ على عدم الجواز ، وعلى فرض ثبوت المسح على الخفّين من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيمكن الجمع بينه وبين الآية الكريمة بالوجهين التاليين :
هامش
( 1 ) . التفسير الكبير للرازي : 163 / 11 .