وتلت هذه القاعدة قواعد أُخرى حسبوها مباني للاستنباط نذكرها بلا تفصيل :
ب - السّيرة العمليّة لأهل المدينة .
ج - المصالح المرسلة ( « 1 » ) .
د - سدّ الذّرائع ( « 2 » ) .
ه - - فتح الذّرائع ( « 3 » ) .
فقد جعلوها من قبل أكثر المذاهب أُصولًا للاستنباط وعليها بنوا ما أسندوا إلى اللّه من أحكام .
و - القياس ، والمراد منه : « استنباط حكم ما للمقيس بعلّة قد ثبتت في المقيس عليه » وهذا هو المسمّى بالتمثيل في المنطق ، وليس المراد منه القياس
هامش
( 1 ) يقول الغزالي : « نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع » « ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكلّ ما يتضمّن هذه الأصول الخمسة ، فهو مصلحة ، وكلّ ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة » أمّا تعريفهم للإرسال ، فقد وقع موقع الاختلاف لديهم ، فالذي يبدو من بعضهم أنّ معناه عدم الاعتماد على أيّ نصّ شرعيّ ، وإنما يترك للعقل حقّ اكتشافها ، بينما يذهب البعض الآخر إلى أنّ معناه هو عدم الاعتماد على نص خاص ، وإنّما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامّة . ( الأصول العامّة للفقه المقارن : 381 ) .
( 2 ) الذريعة في الاصطلاح وقعت موضعاً لاختلافهم في مقام التحديد ، فالأنسب تعريفها ب - : « الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة » وقال سلام : الذّرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير ، أخذت الوسيلة حكم المقصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة ، أخذت حكمه ولذا فإنّ الإمام مالكاً يرى أنّه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى ، لأنّ المصلحة مطلوبة ، وسدّها في الحالة الثانية لأنّ المفاسد ممنوعة . ( الأُصول العامة للفقه المقارن : 407 و 408 ) .
( 3 ) الذريعة في الاصطلاح وقعت موضعاً لاختلافهم في مقام التحديد ، فالأنسب تعريفها ب - : « الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة » وقال سلام : الذّرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير ، أخذت الوسيلة حكم المقصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة ، أخذت حكمه ولذا فإنّ الإمام مالكاً يرى أنّه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى ، لأنّ المصلحة مطلوبة ، وسدّها في الحالة الثانية لأنّ المفاسد ممنوعة . ( الأُصول العامة للفقه المقارن : 407 و 408 ) .