عام ( م - 381 ه - ) والمفيد ( رضي الله عنه ) ( م - 413 ه - ) والشيخ الطوسي ( رضي الله عنه ) ( م - 460 ه - ) وابن البرّاج ( م - 481 ه - ) ، وابن حمزة ( م - 550 ه - ) وابن إدريس ( م - 598 ه - ) والمحقق ( م - 676 ه - ) وابن سعي - د ( م - 689 ه - ) والعلّامة ( م - 726 ه - ) والشهيد الأوّل ( م - 786 ه - ) والفاضل المقداد ( م - 826 ه - ) وابن فهد الحليّ ( م - 841 ه - ) والمحقّ - ق الثاني ( الكركيّ العاملي ( رضي الله عنه ) ) ( م - 940 ه - ) والشهيد الثاني ( م - 966 ه - ) والأردبيليّ ( رضي الله عنه ) ( م - 993 ه - ) إلى غير ذلك من فحول الأعلام .
ومن كتب أهل السنّة : يلاحظ المبسوط للسرخسيّ ( م - 483 ه - ) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي ( م - 590 ه - ) والمغني لابن قدامة ( م - 620 ه - ) مضافاً إلى الخلاف للشيخ الطوسي والتذكرة للعلّامة من علمائنا للوقوف على أقوال أهل الخلاف .
الثاني : الدقّة في صور المسألة ، فإنّ الإحاطة بها نصف الاستنباط كما روي عن السيّد المحقّق اليزديّ الطباطبائي ( رضي الله عنه ) ، وربّما تكون لبعض الصّور خصوصيّة يتبعها حكم خاصّ .
الثالث : الرّجوع إلى الكتاب أوّلًا والتحقيق في مفردات الآية وجملها ، والآيات الواردة في الأحكام وإن كانت قليلة ، لكن هناك آيات يمكن أن تقع ذريعة للأحكام الشرعية يعرفها من خالط القرآن عقلًا وروحاً ، وقد ذكرنا نماذج منها في بعض كتبنا ( « 1 » ) .
هامش
( 1 ) لقد استدل الإمام الهادي ( عليه السلام ) على عدم سقوط الحدّ عن الكتابيّ فيما لو أسلم بعد أن فجر بامرأة مسلمة ولم يقم عليه الحدّ بعد ، بقوله سبحانه :( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) ( غافر / 84 و 85 ) .
( مناقب آل أبي طالب : 4 / 405 و 406 ) .