معنى القاعدة .
ثانيتهما : نظريّة السّيّد الأُستاذ ( قدس سره ) ( « 1 » ) حيث جعل النفي بمعنى النهي وحمله على النّهي السلطاني الشرعي .
وإليك بيان كلتيهما :
الرابع : أنّ النفي بمعنى النهي :
ذهب شيخ الشريعة إلى أنّ النفي في المقام بمعنى النهي عن الضرر ، وله أشباه ونظائر في الكتاب والسنّة ، منها قوله تعالى :
(
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ
) . ( « 2 » )
أي : إنّ أشهر الحجّ ، أشهر معلومات وأشهر موقتة لا يجوز فيها التبديل والتغيير ، فمن فرض فيهنّ الحج ، أي فمن أحرم فيهنّ بالحجّ ، فلا رفث أي لا جماع ، ولا فسوق ، أي لا كذب أو المعاصي كلها ، ولا جدال في الحجّ .
هامش
( 1 ) وهو آية اللّه العظمى الإمام الخميني - قدّس اللّه نفسه الزّكيّة - .
( 2 ) البقرة / 197 .